الآخوند الخراساني

308

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )

فصل [ عدم حجّيّة الشهرة الفتوائيّة ] ممّا قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى ( 1 ) . ولا يساعده دليل . وتوهّمُ ( 2 ) « دلالة أدلّة حجّيّة خبر الواحد عليه بالفحوى ، لكون الظنّ الّذي تفيده أقوى ممّا يفيده الخبر » فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته الظنّ ( 3 ) ، غايته تنقيح ذلك بالظنّ ، وهو لا يوجب إلاّ الظنّ بأنّها أولى بالاعتبار ، ولا اعتبار به . مع أنّ دعوى القطع بأنّه ( 4 ) ليس بمناط غيرُ مجازفة ( 5 ) .

--> ( 1 ) لا يخفى : أنّ الشهرة على ثلاثة أقسام : الأوّل : الشهرة الفتوائيّة : وهي اشتهار الفتوى بحكم بين الفقهاء . وهي المبحوث عنها في المقام . الثاني : الشهرة الروائيّة : وهي اشتهار رواية بين الرواة . ويبحث عنها في باب التعادل والتراجيح . الثالث : الشهرة العمليّة : وهي استناد المشهور إلى رواية في مقام الاستنباط . ( 2 ) أنظر مفاتيح الأصول : 480 و 499 - 501 . ( 3 ) وفي بعض النسخ : « للظنّ » . ( 4 ) أي : إفادة الظنّ . ( 5 ) هكذا أفاده الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الأصول 1 : 232 .